دار الإفتاء المصرية أكدت حرمة صيام "يوم الشك".. القاضي العمراني: صيام ال 30 من شعبان بنية الاحتياط حرام

المخا تهامة - Wednesday 16 May 2018 الساعة 04:05 pm
صنعاء، نيوزيمن:

أكد القاضي العلامة محمد بن اسماعيل العمراني حرمة صيام "يوم الشك" وهو الثلاثين من شعبان.

جاء ذلك في تغريدة نشرها علی حسابه في تويتر، مساء أمس، بعد صدور بيان مرتبك من علماء ميليشيات الانقلاب الحوثية المسيطرين علی دار الإفتاء اليمني والذي أكد تعذر رؤية الهلال، وأن الأربعاء مكمل لشعبان وأن الخميس هو غرة رمضان، لكن علماء الحوثي حثوا المواطنين علی صيام الأربعاء كاحتياط، وهو ما يوصف ب"يوم الشك" ويجمع جمهور العلماء علی حرمة صيامه استنادا إلى أحاديث صحيحة عن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام وفي مقدمتها الحديث الشريف "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما".

وكان القاضي العمراني، الذي يعد من كبار علماء اليمن المجددين والمجتهدين، قد أصدر فتاوى سابقة لدی شغله منصب مفتي الجمهورية اليمنية تؤكد حرمة صيام يوم الشك، وأوضح بالتفصيل رأي العلماء في صيام يوم الشك.

وقال: "عند الشوكاني والأمير وعلماء السنة فإن صيام يوم الشك محرم لحديث "لا تتقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه" والنهي يقتضي التحريم ولحديث عمار بن ياسر "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم"، ولحديث "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"، وفي رواية "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً".

وأضاف: "وعند علماء الهادوية: أنه يستحب صيام يوم الشك بنيتين فإن كان من رمضان فهو من رمضان وإن كان من شهر شعبان فصيام تطوع"، موضحًا أن دليل الهادوية ما روى عن “علي بن أبي طالب” رضي الله عنه "لأن أصوم يوماً من شعبان خيرٌ من أن أفطر يوماً من رمضان" أو كما قال.

واستطرد قائلًا: "واستحباب صيام يوم الشك هو مذهب الهادوية لا الزيدية لأن مذهب الإمام "زيد بن علي" رضي الله عنه عدم مشروعية صيام يوم الشك كما جاء في "مجموع زيد بن علي"، حيث قال: "حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه أمر الناس أن يصوموا اليوم الذي انكشف أنه من رمضان" وهذا دليل على أنه لا يقول بمشروعية صيام يوم الشك" .

ورد القاضي العلامة محمد بن اسماعيل العمراني على الهادوية حول الأثر المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بخمسة أجوبه قال فيها:

الأول: لا نسلم أن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه قد قال بهذا الأثر، أي لا نسلم بصحة هذه الرواية والظاهر أنها غير صحيحة؛ لأنها مروية في كتب الزيدية الهادوية عن القاسم بن إبراهيم عن علي والقاسم بن إبراهيم، وبينه وبين علي بن أبي طالب نحو مائتي سنة.. وبناءً عليه فالحديث منقطع وأيضاً هو مروي في كتب السنة عن "فاطمة بنت الحسين" عن جدها "علي بن أبي طالب" رضي الله عنه وهي لم تدركه فالحديث موقوف على "علي بن أبي طالب" وهو منقطع غير صحيح.

الثاني: على فرض أن الحديث صحيح فقد جاء في الرواية "لأن أصوم يوماً من شعبان خير لي من أن أفطر يوماً من رمضان" لماذا قال هكذا ؟ جاء في بعض الروايات أنه كان قد جاء إليه شاهدٌ بالرؤية.. والرأي الصحيح أنه تقبل شهادة الشاهد الواحد على رؤية هلال رمضان.

الثالث: قد جاء عن "علي بن أبي طالب" رضي الله عنه ما يخالف هذا القول وأنه قد رجع عنه جاء في "كتاب زاد المعاد" ما يدل على أن “علي بن أبي طالب” رضي الله عنه كان يكره صيام "يوم الشك " وجاء في مسند "زيد بن علي" رضي الله عنه، أن "علياً بن أبي طالب" لم يصم يوم الشك.. وعلى فرض صحة قوله الأول فقد نسخه قوله الثاني وفعله.

الرابع: أن قول الصحابي ليس بحجة، عند علماء الأصول ولو كان من الخلفاء الراشدين فليس قول "علي بن أبي طالب" رضي الله عنه ولا قول عمر رضي الله عنه ولا غيره بحجة إلا عند الهادوية، فعندهم قول "علي بن أبي طالب" حجة خلافاً للجماهير من علماء الأصول.

الخامس: على فرض أن كلام الصحابي حجة وصحت الرواية عن "علي بن أبي طالب" وعلى أنه لم يشهد شاهد عنده بالرؤية وعلى فرض أنه لم يثبت عنه ما يخالف قوله الأول.. فالزيدية والهادوية والعلماء الذين يقولون بحجية كلام علي بن أبي طالب أو بحجية كلام الصحابي يقيدونه بعدم معارضته للأحاديث الصحيحة، وهذا قد خالف أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة في المنع من صيام يوم الشك فأحاديث المنع من صيام يوم الشك صحيحة بل متواترة.

وكانت دار الإفتاء المصرية أصدرت العام الماضي فتوی توضح حكم صيام يوم الشك الثلاثين من شعبان وأكدت إجماع العلماء علی حرمة الُصيام عن رمضان بنية الاحتياط.

واوضحت في فتواها أن العلماء اختلفوا فى تحديد يوم الشك، والراجح عند جمهور العلماء أنه يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه لفسقٍ ونحوه؛ وذلك عملًا بظاهر قول عمار بن ياسر رضى الله عنه: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِى يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود وغيره.

وقالت دار الإفتاء المصرية "أما حكم صوم يوم الشك فله حالتان:
الأولى: أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له؛ فهذا هو المراد بالنهى عند جمهور العلماء، ثم إن من العلماء من جعل صومه حرامًا لا يصح كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة. فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة.

والثانية: أن يُصام عن غير رمضان؛ فالجمهور على جواز صومه إذا وافق عادةً فى صوم التطوع؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» رواه الجماعة، ويلحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصله بما قبله من النصف الثانى فيجوز حينئذٍ، ولا بأس به عند الحنفي.