تعطيل وظيفة مصلحة الواجبات.. استفراد حوثي بفرض وجباية الزكاة

متفرقات - Tuesday 21 May 2019 الساعة 01:41 am
صنعاء، نيوزيمن:

أصدرت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- الأحد 19 مايو/أيار 2019م، ما أسمته القانون رقم (1) لسنة 2019م، تضمن تعديلات جوهرية في عدد (19) مادة من مواد قانون الزكاة رقم (2) لسنة 1999م المعمول به في الجمهورية اليمنية منذ صدوره في 13 يناير 1999م،

وتضمنت التعديلات الحوثية إضافة (6) مواد إضافية (مكررة) لمواد قانون الزكاة رقم (2) لسنة 1999م، واعتبرت التعديلات جزءاً لا يتجزأ من القانون رقم (2) لسنة 1999م، بشأن الزكاة، وأقرت التعديلات إلغاء أي نص أو حكم يتعارض مع أحكامها.

وفيما لم تعلن المليشيا نصوص ومضامين التعديلات والمواد المضافة، كان لافتاً في منطوق قرارها تعطيل وظيفة مصلحة الواجبات، الجهة الحكومية المعنية بتحصيل الزكاة تحت إشراف وزارة المالية ورقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واستبدالها بكيان جديد استحدثته مليشيا الحوثي تحت مسمى "هيئة الزكاة" تنفرد الجماعة بإدارتها بصبغة ذات لون طائفي بحت.

واستهدفت التعديلات الحوثية على قانون الزكاة المواد المتعلقة بالشروط العامة لوجوب الزكاة، وزكاة الأنعام، وزكاة النقود، وزكاة عروض التجارة والصناعة، ومقدار زكاة المستغلات، وزكاة الفطر، والإقرارات والتظلمات.

وحسب قانون الزكاة المعمول به في الجمهورية اليمنية منذ العام 1999م، تتولى مصلحة الواجبات الإشراف على شئون الزكاة والقيام بتحصيلها وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني، وكذا تلقي الهبات والتبرعات لدعم موارد الزكاة ويكون لها فروع في كافة محافظات الجمهورية ومديرياتها وأمانة العاصمة ويسري على موظفيها قانون وأنظمة الخدمة المدنية والقواعد المطبقة على الموظفين العموميين، وتتولى الدولة صرف الزكاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية على أن يتم تبويبها في الميزانية العامة للدولة.

ومطلع مايو الجاري، أقر مجلس النواب في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، تعديل بعض مواد القانون رقم (2) لسنة 1999 ميلادية بشأن الزكاة في ضوء ما قال إنه "تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الماليةـ العدل والأوقاف ـ تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والمكلفة بدراسته وبعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة أقره المجلس بصيغته النهائية".

وحسب مختصين فمن شأن هذه التعديلات التعارض مع مواد قوانين أخرى مثل قانون السلطة المحلية وقانون تحصيل الأموال العامة والقانون المالي وقانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك.

ويذكر أن الجمهورية اليمنية أنشأت عام 2003م (المجلس الأعلى لأمناء الزكاة) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الاختصاص +4 من العلماء + 4 من التجار)، يتولي المجلس الإشراف العام على تحصيل وتوريد أموال الزكاة المستحقة على المكلفين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ووفقا للدستور والقوانين واللوائح النافذة، وتضمن قرارا انشاء المجلس اعتبار المجالس المحلية بالمحافظات والمجالس المحلية بالمديريات مجالس امناء فرعية للزكاة على مستوى المحافظة والمديرية ويضاف إليهم أربعة من العلماء يتم تسميتهم من جمعية العلماء في المحافظة والمديرية وأربعة من التجار تسميهم الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، وعلى أن تتولى الإشراف والمتابعة لسير تحصيل الزكاة في المحافظة والمديرية ودراسة المعوقات والعراقيل التي تعيق عملية التحصيل للزكاة ووضع المعالجات الكفيلة بمعالجتها أو الرفع إلى المجلس الأعلى لأمناء الزكاة بذلك مع المقترحات والمعالجات والإمكانات اللازمة للمعالجة.